السيد محمد سعيد الحكيم

38

فقه الإستنساخ البشري والخلايا الجذعية وفتاوى طبية

أو تحوله إلى عنصر آخر لا يصدق عليه المني ، بحيث لا يدخل رحم الزوجة شيء من مني الأجنبي . أما إذا كان زرع اللقيحة في رحم الزوجة قبل استهلاك المني الذي يستعان به للتنشيط ، بحيث يدخل شيء من ذلك المني في رحم الزوجة ففيه إشكال ، والأحوط وجوباً تركه . وفي جميع الصور ، ينسب الطفل للزوجين ويرث منهما . س 9 - بالإمكان استخدام مصل الدم المجمّد أو السائل المبيضي المجمّد المأخوذين من امرأة أجنبية . لتنشيط حيامن زوج ضعيفة لغرض زرعها في رحم زوجته . ج - لا بأس بذلك . وينسب الطفل للزوجين ويرث منهما . س 10 - بالإمكان زرع رحم مجمّد أو مبيض مجمّد مأخوذين من أجنبية ، لزوجة رجل تشكو من فقدان رحمها أو مبيضها لغرض الإنجاب . ج - لا بأس بذلك . نعم لا يجوز اقتطاع الرحم أو المبيض أو أي جزء من المرأة المسلمة الميتة لزرعه في الزوجة ، بل لابد من دفنه معها . وإنما يجوز اقتطاعه من المرأة الحية وإن كانت مسلمة ، أو من المرأة الميتة غير المسلمة .